تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب ، وقال في عبد بيد رجل أقام بينة أنه غصبه منه ، وأقام آخر بينة أن حائزه أقر أن هذا أودعه إياه ، قال يقضي به لصحاب الغصب دون صاحب الإقرار . وكتب شجرة إلي سحنون فيمن ادعي علي رجل أنه غصب أرضا وشهدت له بينة بغضها ، فأقام المدعي عليه بينة أنه اشتراها من هذا المدعي ، وأن بينة الغاصب حضروا معهم الشراء وشهدوا عليه ، هل يجرحهم هذا ، وكيف إن كان مدعي الشراء من الجند ومدعي الغصب من أهل البلد وقد كانت حال الجند في / هذه الفتنة . ما قد بلغك ، فكتب إليه سحنون : إن كان شهداء الشراء ( 1 ) عدولا فخذ بشهادتهم إذا تبين صحة الشراء ، وإن كان مدعي الشراء من الجند وهو من أهل العداء والغصب وأنه ممن كان لا يعدل عليه في حالته تلك قبل البينة ، فإن علموا أن الطالب أراد البيع من غير ظلم يقر ببيع الرجل علي وجه الحاجة من أهل العداء ، فإن لم عندهم من ذلك علم فكلف المعروف [ بالعدل فإن كان ما برئت به عندنا حجة شرائه علي ما أعلمتك وإلا فافسخ شراءه بعد يمين مدعي الغصب علي دعوي المعروف ] ( 2 ) بالعداء ، وإن كان الجندي ليس بمعروف بالعداء فأجر ببينته علي الشراء . وسأله حبيب عمن حكم عليه بدين فأثبت بينة بغرمه فأقام الطالب بينة أن له دارا هو بها ساكن ، وأقامت امرأة الغريم بينة أن الدار لها ، قال يقضي بأعدل البيتين فإن تكافأتا بقيت الدار للزوج ويباع في دينه لأن سكناه أغلب من سكني امرأته ، وعليه هو ان يسكنها . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في مولي مات فادعي ولاءه رجلان فإن لم يقيما بينة فلا يحلفان ولا يقسمان ماله لأن السلطان يلي الدفع عن هذا المال ، والمسلمون وارثوه ، وإن أقاما بينة حلفا وقسماه بينهما . [ 9 / 32 ]
هامش
( 1 ) في ص ، إن كان شهود الشراء . ( 2 ) ما بين معقوقتين ساقط من الأصل ، مثبت من ص .