تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بأعدل البيتين ولا أنظر إلي العدد ، فإن تكافأتا بقي لمن هي بيده مع يمينه ، وإن كان ذلك ليس بيد واحد منهما لم يحكم فيه الحاكم بشئ ، وقد قبل بقسمة الحاكم بينهما إن لم يكن بيد واحد منهما ، قال أبو محمد : يريد وليس بيد أحد يدعيه غيرهما . / من المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا كانت بيد رجل فادعاها آخر وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً غيره ، وشهدت بينة الذي هي بيده بمثل ذلك فليقبض بها لأعدلهما فإن تكافآ بقيت للذي هي بيده وليس بقضاء ، ولو شهدت بينة لحائزها علي أقل من سنة [ أو لم يوقتوا ] ( 1 ) وقتا قضيت له بها أيضا . قال ابن عبدوس ، وقال سحنون فيمن ادعي عبدا بيد رجل أن أباه مات وتركه ميراثاً له ، وأقام بذلك بينة وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره ، وادعي آخر أنه له وأقام بينة أن هذا موضع تهاتر ، قال ابن عبدوس يعني وتترك لمن هو في يديه . قال ابن الماجشون : إذا شهد رجلان علي أمة في يدي أنها أمة فلان وهو يدعيها وأنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلي رجل ، وأقمت أنا البينة أنها لي ، فإن تكافأت البينتان كانت للحائز من كان منهما . قال أشهب في عبد بيد رجل فأقام بينة أنه له ، وأقام حائزه بينة أنه له وقد أعتقه فإني أقضي به لأعدلهما ، فإن تكافأتا قضيت به لأولهما توقيتا ليس كلما قال ا [ وحنيفة إنه يقضي به للمدبر . قال أشهب : وإن لم يؤقتا أجزت العتق لأني لا أري رده حتى يقيم الذي هو في يديه بينة أنها أمته أولدها / هذا الولد كنت أرقها ؟ ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : سمعت بعض أصحابنا من الحجاز يقول في الرجلين يدعيان الشئ يكون بيد أحدهما فيقول الذي هو بيده أنه [ 9 / 30 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوقتين ممحو من صورة الأصل ، مثبت من ص .