قريش إلي الغربي ، ومنهم من لم يدرك ولاية العكي [ فهل يدفع بهذا ما استحق بنو ليث وشركاؤهم ببينتهم التي شهدت أن الحق حقهم ] ( 1 ) والمنزل وأرضه بحدوده لهم , فكتب إليه أما الشهادة علي المدعي فضعيف ، ورأي شهودهم شهدوا علي جميع الجون والمسجد في الجون منذ دهر وهم حضور ، فأري الرباط قد جاز المسجد ، وذلك يثبت الحق لمن حازه ، إلا أن يقيم المدعي بينة بما يدفع به ذلك ، وأما من لم يدرك ولاية العكي من [ فهل يدفع بهذا ما استحق بنو ليث وشركاؤهم ببينتهم التي شهدت أن الحق حقهم ] ( 2 ) والمنزل وأرضه بحدوده لهم ، فكتب إليه أما الشهادة علي المدعي فضعيف ، وأري شهودهم شهدوا علي جميع الجون والمسجد في الجون منذ دهر وهم حضور ، فأري الرباط قد جاز المسجد ، وذلك يثبت الحق لمن جازه ، إلا أن يقيم المدعي بينة بما يدفع به ذلك ، وأما من لم يدرك العكي من البينة فلا تجوز شهادته إلا أن ينقل عن غيره .
وسئل عن رجل يدخل من زقاق للمسلمين نافذ شيئاً في داره فلا يرفع ذلك الجيران إلي الحاكم إلا بعد عشرين سنة ، قال يهدم ويرد إلي الزقاق إن صحت البينة ولا تملك الأزقة ولا تحاز .
وسئل عما يحدث في طرق المسلمين من الكنف والحمامات فلا يرفع إلي الحاكم إلا بعد عشر سنين واثنتي عشرة ، قال لا تحاز طرق المسلمين بخلاف الأملاك بين الناس إلا أن يأتي من ذلك أمر قديم مثل سنتين أو سنة أو نحوها [ فيترك ذلك لأنه لا يعلم بأي وجه / وضع ذلك ، وأما عشر سنين ونحوها ] ( 3 ) فلا ، وعن رجل تحامل علي مقبرة المسلمين فحرثها وحازها ، وقامت بذلك بينة وهو غائب ، ثم قدم ، قال تعاد عليه البينة وتقر كما كانت .
في المتناوعين في دار
يدعي كل واحد أنها في يديه ويقيم البينة
من المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : ومن ادعي في دار أنها بيده وادعي آخر أنها في يديه فلا يصدق هذا ولا هذا ، وليأتيا بالبينة ، فإن لم يقيما بينة قيل لهما من كانت في يديه فهي في يديه ، وإن أقام أحدهما البينة أنها له أو في يديه قضي له بذلك ، وإن أقاما البينة بمثل ذلك قضيت بأعدلهما وإن تكافأتا ،
[ 9 / 28 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوقتين ساقط من ص .
( 2 ) ما بين معقوقتين ساقط من ص .
( 3 ) ما بين معقوقتين ساقط من ص .