تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
حسين ابن عاصم عن ابن وهب وأشهب أن الورثة والأصهار والموالي كالأجنبيين فيما تجاوزا فيه إذا حازوه عشر سنين . ومن المجموعة قال أشهب فيمن أعتق عبيداً ثم سكنوا دوراًُُ له وبنوا مساكن في أرضه فيقيمون كذلك زماناً ، ثم يريد إخراجهم فيدعونها بحيازتهم عشر سنين أو عشرين ، أو طلب ذلك ورثته من بعد موته بخمس سنين ، أو مات الموالي وبقي أبناؤهم / قال الموالي في هذا كالأجنبيين سواء . ومن العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم في العبد يبني بنيانا في أرض سيده ويسمي باسم العبد ، ثم يعتقه السيد عند الموت ، فيقول العبد هذه الدار لي وبي عرفت ، قال فالأرض لورثة الميت والنقض للعبد ، قال عنه أصبغ فيمن له عبد بيده منزل فيه بناء وغرس ( 2 ) معروف أنه لسيده فأعتقه وفي يده المنزل والأرض ، ثم أقام بعد عتقه عشرين سنة يبني ويهدم ويزرع حتى مات السيد فقام ورثته علي الموالي واحتجوا بحوزتهم ، قال لا ينفعون بحوزهم ، وليس الموالي والوالد كالأجنبيين شأنهم أضعف . ومنها ومن المجموعة فيمن وقع له ولابنته ميراث في دار فتزوجت الابنة ودخل بها زوجها ثم باع عليها الأب والزوج وقالا وكلتنا ، وأقامت الدار في يد المشتري أربع عشرة سنة يبني ويهدم ، وهي مقيمة بالبلد وقالت ما علمت ولا وكلت ، وكانا يذكران أنها بكر ، فقال مالك إن باع عليها وهي بولي ( 3 ) جاز ذلك عليها وإن لم تكن بولي ( 4 ) ولا قامت بينة بوكالتها لهما حلفت دون البيع . [ 9 / 26 ]
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 11 : 162 . ( 2 ) في الأصل ، وغراس . ( 3 ) في الأصل ، تولي . ( 4 ) في الأصل ، وإن لم تول .