فأقر بقبضة في الأجنبي فههو كالأول . وأنكر ذلك سحنون وقال : لو أوصى بة للأجنبي
( لجاز في ثلاثة فكيف بهذا . قال ابن سحنون : إن كان الأجنبي ) ( 1 ) مليا بة فكما قال سحنون ، وإن كان غير ملى فهو يقع لوارثة وإقرارة باطل إن مات من مرضة ، وأما إن أقر أنة قبض ذلك من الوارث فإقرارة باطل ، قال أشهب : / وإذا كان الكفيل أجنبيا فأبطلت 98 / وإقرار المريض بقبض الدين فقال الكفيل برئت من الحمالة إذ لست بوارث فإنة لا يبرأ منها حتى يسقط الدين كما لو أوصى بذلك الدين لوارثة لم تسقط الحمالة بذلك . وقال ابن المواز : إذا كان لة دين على وارثة بحمالة أجنبي فلما مرض أسقط حمالة الأجنبي وذلك سواء كان الوارث موسرا أو معدما لأنة لم يسقط من حقة شيئا عن الوارث وليس إسقاط الحمالة مما ينفع وارثة بشئ . قال : وكذلك لو أقر في مرضة أنة قد استوفى حقة من وارثة لسقطت الحمالة عن الحميل . قال ابن عبد الحكم : إن حمل الثلث المال قلا لم يسقط الحق عن الوارث . قال ابن المواز : ولو أقر أنة قد استوفى الحق من الحميل وهو أجنبي جاز قولة وسقط الحق عن الوارث وسقطت الحمالة عن الحميل وكان الحق الذي على الوارث للحميل بمنزلة ما لو أوصى لة لأن الوصية بة لة من ثلث مالة والإقرار بة لة من رأس المال . قال ابن سحنون : وإذا كان دين على وارث وأجنبي وكل واحد منهما كفيل بصاحبة فإقرارة بقبضة ذلك منهما باطل كما لو أقر لهما بدين ، هذا قول أشهب . وقال ابن القاسم : يجوز إقرارة بحصة الأجنبي خاصة ويغرم الوارث حصتة ولا يرجع بشئ من ذلك على الأجنبي ، فإن كان عديما ودى عنة الأجنبي / ( ثم يرجع بة علية فإن لم 98 / ظ
[ 9 / 270 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .