تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قال أحمد بن ميسر : وإذا / أقر المريض للصديق الملاطف وكان يورث كلالة ويرثه مولي أو يرثه من بينه وبينه عداوة من غصبته فإنه يتهمه أهل العلم في إقراره ويرونه تأليجا عن ورثته ( 1 ) الذين ذكرت ، وأنا أري أن ذلك والله أعلم جائز له لا يأثم به ( 2 ) ، فأما الرجل الذي عرف بالدين والصديق ولا يجهل ما في ذلك من الإثم فإقراره جائز للصديق الملاطف مع من ذكرت ، فإذا أقر في مرضه أنه طلق امرأته في مرضه أو في صحته لزمه ذلك وورثته . وإقراره بالنكاح في المرض لا يوجب لها الميراث ولا يلزمه النكاح . وأما إقراره في مرضه لبعض ورثته فلا يقال الآن إقرار جائز ولا غير جائز ولكن إقرار مترقب ليعلم ما يلزمه منه أو لا يلزمه في حال آخر . فإن مات وقد شركه وارث بطل الإقرار ، وإن صح ثبت الإقرار ، وكذلك إن بتل عتق عبده في مرضه فإن صح ذلك وإن مات عتق في الثلث بعد الدين وكذلك في بيعه بمحاباة . قال محمد : ومن الإقرار ما لا يلزم صاحبه في وقت إقراره مثل أن يكري دارا في يديه من رجل ثم يقر أنها لفلان ، فلا يقبل منه إلا بعد انقضاء مدة الكراء قبض الدار الساكن أو لم يقبضها ، نقد الكراء أو لم ينقده ولكن يكون له الكراء من يوم أقر المقر ، ولو قامت بينة أنه أقر بذلك قبل الكراء كان للمقر له / فسخ الكراء وأخذ الدار يريد فإن فسخ فله حصة ما سكن من الكراء إن لم يحاب فيه ، ولو أقر في عبد قد رهنه وفبضه المرتهن أنه لفلان فلا يصدق ختي يفتكه فيأخذه المقر له ، فإن بيع في الدين فعلي الراهن قيمته للمقر له . وذكر محمد إقرار أحد الابنين علي أبيه الميت بدين وذكر إقرار العبد المأذون وغير المأذون والمكائب والوصي والوكيل ، وذلك مذكور في أبوابه . [ 9 / 115 ]
هامش
( 1 ) التأليج المراد به التوليج وهو من قولهم ولج المال إذا جعله في حياته لبعض ولده فتسامع الناس بذلك فانكفوا عن سؤاله . ( 2 ) كذا في الأصل ، وفي ف ، والعبارة في ه - ، وص لا بأس به .