ابتاعه منه فقبضه منه ؟ فقالوا : هذان مختلفان فلا تجتمع عليه الشهادة . قلنا : فقد قلتم إن شهد عليه واحد بمائة [ في موطن ] ( 1 ) وآخر بمائتين في موطن آخر أن له ثلاثمائة جعلتم المائة هي المائة الأولي ، وهذا تناقض ؟ وقد جرى في كتاب الدعوى / والبينات باب مثل هذا .
فيمن أقر بدنانير أو دراهم ولم يذكر عددها
أو بأقفزة لم يسمها ، أو قال دنينرات ( 2 ) أو درهيمات
أو قال دراهم كبيرة أو عظيمة أو غنم كثيرة أو إبل ( 3 )
أو قال له علي مال أو كذا أو كذا في إقرار أو وصية
ومن كتاب ابن سحنون : من أقر لفلان عليه دنانير لزمه ثلاثة لا أقل منها وكذلك في الدراهم وكذلك في الأقفزة يقر بها . قال محمد : وهذا إجماع فيما علمت وقوله دنانير أو قال دراهم إن أقل ما يلزمه ثلاثة ، ولو قال عندي دنينرات فقد لزمه ثلاثة وكذلك في الدراهم ، وعلي المدعي البينة في أكثر منها . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا شهد عليه أن لفلان عليه دنانير أو قالوا دراهم لا يعرفون عددها أنه يلزمه ثلاثة دنانير وكذلك الدراهم ، ويحلف ما له عليه غيرها ، فإن نكل حلف الطالب علي ما سمي واستحق ، وكذلك إن شهدوا أنه قال له أعطني الدنانير التي لي عليك فقال نعم ثم أنكرها فإنه يلزمه ثلاثة . قال ابن سحنون : وإذا قال له دراهم كثيرة لزمه [ مائتا درهم وإن قال دنانير كثيرة لزمه ] ( 4 ) عشرون دينارا ، وقال محمد بن الحكم : يلزمه ما جاوز الثلاثة لأنها جاوزت القليل ، إذ ليس القليل أو الكثير ، وقد قيل عليه تسعة لأن الدراهم ثلاثة ، فلما قال كثيرة كأنه رددها مرات فلا معني لقول النعمان عشرة دراهم ولا
[ 9 / 117 ]
هامش
( 1 ) زيادة من ص .
( 2 ) كذا في النسخ كلها والمناسب لقواعد اللغة أن يقال دييزات .
( 3 ) [ أو إبل ] انفردت بذكرها النسخة الأصلية .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، وف مثبت من ص وه - .