تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
للتعدي ، وإذا أمرتك أن تبيعه بنقد ، وقال المأمور بل بالدين ، فإن لم يفت الثوب بيد المبتاع حلف ربه وأخذه ، فإن مات فالوكيل مصدق ، يريد مع يمينه ، قال كما لو اختلفا في الثمن في قتله وكثرته ، فإذا لم يفت فلا يمين علي البائع ( 1 ) ، ومسألة الذي يدعي أنه باع منه أمة وقال الآخر زوجتنيها أو قال ربها زوجتك وقال هذا اشتريتها مستوعبة في كتاب أمهات الأولاد . فيمن اشتري لزوجته شيئا ثم قال لم تعطني ثمنا فكذبته أو أعمر في أرضها فقالت هي إنما ذلك من مالي وقال هو من ماله أو ورثته من العتبية ( 2 ) روي عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن اشتري دابة أو قال لزوجتي ابتعتها أو اكنرى لها دابة ونقد الثمن أو لم ينقد ، وحازت المرأة الدابة ثم طلبها بالثمن فقالت دفعته إليك ولا بينة لها قال إت نقد الثمن فالمرأة مصدقة مع يمينه ، وإن لم ينقد حلف هو أنه ما قبضه منها ولزمها دفعه إليه . قال سحنون وعيسي : وإن أشهد الزوج عند دفعه الثمن إلي البائع أنه ينقده من ماله فالقول قوله مع يمينه ، وله الرجوع بالثمن عليها ، وروي عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن بني أو غرس في أرض زوجته / ثم مات فقالت أنا بنيت ذلك وغرست من مالي ، وقال غيرها من ورثته هو أنفق ذي ذلك من ماله ولا بينة لها أو قامت بينة لورثة الزوج أنه عمر ، فقالت إنما أنفق من مالي ، وقال غيرها من ورثته هو أنفق في ذلك من ماله ولا بينة لها أو قامت بينة لورثة الزوج انه عمر ، فقالت إنما أنفق من مالي ، وقال ورثته بل عمر لنفسه بماله في أرضها ، قال فإن كانت الأرض تعرف للمرأة ولا تدافع عنها بوجه ولم يقم للزوج بينة علي نفقة ولا علي ولاية بنيان ولا قيام عليه ، فالقول [ 9 / 104 ]
هامش
( 1 ) في الأصل ، فالثمن علي البائع . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 135 .