مائة دينار ، ومائة برهن ومائة بحمالة رجل بعينه فقضاه مائة ثم اختلفا من أيها قضاه فالقول قول الذي له الحق مع يمينه ، ولو قال قضيتك من حق كذا ، وقال القابض منها كلها حلف القابض وصدق ، وكذلك لو مات المطلوب أو مات الطالب لم ينظر إلي قول المطلوب ، ولو كان منها الحال والمؤجل فالقول قول من ادعي أنها من الحال مع يمينه ، قال ابن حبيب قال مطرف : ومن كان له علي رجل وعلي ولده دين فدفع الأب إلي / ابنه ما عليه ليدفعه عنه قبضه وقضاه للغريم ثم اختلفا ، فقال القابض للابن عنك قبضته وقال للابن بل عن أبي فالقابض مصدق ، يريد مع يمينه ، ولو أقام الأب بينة أنه دفع ذلك للابن وأمره أن يدفع ذلك عنه لم ينفعه حتى يقولوا إن الابن قال حين دفعه هذا عن أبي وقاله ابن الماجشون وأصبغ .
فيمن قام بصك فيه بيع وسلف
فاختلفا متي كان السلف بعد البيع أو معه
روي عيسى عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) فيمن قام بذكر حق فيه شراء وسلف ، وقال إنما بعته متاعا بالمال ثم أسلفته إياه بعد البيع ، وقال الآخر بل هو بيع وسلف فالطالب مصدق مع يمينه إذا لم تقم بينة للمطلوب ، فإن نكل حلف المطلوب وفسخ البيع ، وقاله سحنون .
فيمن قام بصك ممحو فيه بينة
وقال المطلوب قضيته ومحاه عني
ومن قضي دينا عليه بصك
هل له أخذ الصك ؟
من العتبية ( 2 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن قام بذكر حق علي رجل وأقام فيه البينة وقال المطلوب قد قضيته ومحاه عني ، قال يلزمه الحق ويحلف أنه ما
[ 9 / 102 ]
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 10 : 455 .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 10 : 455 .