تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
إن قبضوها ، وإن لم يقبضوها بلم الحصاص بقيمة الكراء يوم الحصاص لا يوم الكراء فما صار لهم اكترى لهم به وما بقي أتبعوه به دينا . قال محمد : سواء نقد أو لم ينقد إلا أنهم إن لم ينقدا غرموا الكراء ثم تحاصوا فيه وفي سائر ماله هم والغرماء ؛ فإن صار لهم نصف الكراء أتبعوه بنصف الحمولة وليس بثمن . قال ابن القاسم : وإذا قبض المكري المتاع وإن لم يحمله فهو أحق به من الغرماء حتى يقبض كراءه ولهم ما فضل عنه ويكري الغرماء الإبل وكذلك الصناع ، قال : وإن لم يقبضوا ما حملوا وهو بعينه أم لا ، بيع للغرماء والكراء بينهما قائم . قال ابن حبيب : ولهم حبس الحمولة ما حلموا ، وإن وصلوا حتى يأخذوا كراءهم وهم أحق به في الموت والفلس . قال في كتاب محمد : ولهم حبس ما حملوا بعد الوصول حتى يأخذوا الكراء ثم هو كالرهن في ضمانه . في الإقالة في الكراء في الحمولة وغيرها وفي تأخيرها أو تعجيله بزيادة وكيف إن باع منه الحمولة / على فسخ الكراء ؟ من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم وعمن اكترى ظهرا ونقده الكراء ثم أقاله الكري على أن يؤخره بالثمن لم يجز سار ألم يسر . وقال ابن حبيب : قال ابن حبيب في الكراء المضمون وقد نقد الثمن وتفرق ولم يسر : لم تجز الزيادة من الكري بحال ، وإن كانت من الكري وقد نقده فزاده دنانير أو دراهم فلا يجوز إلا مقاصة من الدنانير التي يسترجع ، فإن زاده عرضا فجائز نقد أو إلى أجل ، وإن لم يكن كان نقد وكان عليه الكراء إلى انقضاء المسافة أو إلى أجل لم يصلح بزيادة من المكتري نقدا ولا إلى أجل ، لأنه إن زاده دراهم معجلة والذي عليه دراهم صار بيعا وسلفا وعرضا وفضة بفضة ، وإن زاده عرضا معجلا . [ 7 / 123 ]