فجائز ولا يجوز إلى أجل ، وإذا ركب وسار ما لا يتهمان فيه جازت الإقالة بزيادة من المكري ما كانت ما لم تتأخر فيدخله دين بدين ، وإن كانت من المتكاري حرم منها ما يحرم إذا لم يركب وجاز من ذلك ما جاز فيه .
ومن كتاب محمد : وإذا تقابلا بعد أن سارا بعض الطريق أو سكن بعض المدة أو عن الأجير بعض العمل وقد نقده ولم يجز في الدار ويجوز في كراء الدابة : محمد : لأنه قد يكره عشرة الجمال ولا عذر له في الدار ؛ لأنه إن كان لها جيران سوء فهو عيب له به الرد إن لم يعلم .
واختلف قول مالك في الأجير ؛ فقال : لا يعجبني . وقال : إن صح فلا بأس . وقاله ابن القاسم وقد يكرهه لخيانة أو عذر وخففه ابن القاسم في الخياط والطحان يقدم إليه / على عمل شيء معلوم ثم تقابلا في بعضه ولم يجزه في اللحم والرطب وسائر البيوع المضمونة .
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم : ومن أسلف في حمولة مضمونة إلى شهر ثم سأل الكري أن يعجل له الحمولة قبل الشهر من يده فلا يجوز ذلك ولو كان قد حل فقال للجمال . وخره عليك وأزيدك . لم يجز ولو سأله وقد سار بعض الطريق أن يقيم عليه أياما ويزيده فلا بأس بذلك .
قال أصبغ : ومن اكترى على طعام إلى بلد فما كال الطعام على الكري قال له الكري : بعه منى بنقد أو بتأخير وفاسخني الكراء ، فإن كان الكراء بتأخير لم يجز ؛ لأنه باع عرضا معجلا بدنانير معجلة وبدنانير مؤخرة فللعرض المؤخر وهي الحمولة من الدنانير المؤخرة حصة يداخله الكالئ بالكلي ، وإن كان الكراء بنقد فانتقد فهو الزيادة في السلف ولا يجوز كان البيع بنقد أو بتأخير ؛ لأن ما يزيده من ثمن الطعام فيه الزيادة في السلف وهو الكراء الذي يرد ، وإن كان البيع بتأخير فهو أشد .
[ 7 / 124 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 124
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٤