بمصر وعليه غرم كرائه . وكذلك قال مطرف قالوا : ولا للجمال أن يقول برده إلى أطرابلس . وقال ابن حبيب : قال أصبغ : على الجمال رد الحمل إلى أطرابلس ثم هو في ضمانه في ذهابه به ورده إياه إلى أطرابلس وإن شاء ربه أخذه بلا كراء يغرمه ورده ليأتيه بالحمل الذي أبقى . قال : إلا أن يكون كان يعيبه أيضا حمل هذا الحمل الذي غلط به إلى مصر ، فعليه حينئذ كراؤه إن اختار أخذه بمصر وذلك قيمة كرائه ليس على الكرى الأول ولا بد أن يرجع في مجيب الحمل الذي ترك . قال ابن حبيب : وهو قول حسن .
في تفليس الكرى أو المتكاري
وهل للجمال أن يدير الإبل بين المكترين ؟
وهل له حبس المتاع حتى يأخذ حقه ؟
من كتاب محمد ومن العتبية ، قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا كانت الإبل بين المكترين وكان يديرها عليهم للحمل قال في العتبية للركوب فيفلس وبيد أحدهم بعير منها فهو أحق به من أصحابه ومن الغرماء . قال العتبي : قال سحنون : وكذلك في الحمل أصحاب الأحمال أولى بما تحت أحمالهم من الإبل .
قيل : له فإن أراد الجمال أن يدير الإبل بينهم ، وأبى ذلك أصحاب الأحمال والمحامل ؟ قال : ليس ذلك للجمال إلا عن رضى منهم ، والمحامل وغيرها في الكراء المضمون سواء وهم أولى بما في أيديهم . قيل له : فإن احتاج المال فتسلف من بعضهم وارتهنه ما في يديه من الإبل . قال : ذلك جائز ، ورهن مقبوض .
ومن كتاب محمد : وإذا مات بيد أحدهم البعير الذي بيده لم يدخل فيها بيد أصحابه حتى ينقضي الكراء ، وإن قام غرماء الحمال وهي إبل مكتراة بأعيانها فالمكترون أولى بها قبضوها أو لم يقبضوها ، وإن كان الكراء مضمونان فهم أحق بها .
[ 7 / 122 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٢