قال عنه ابن نافع : وإذا خرج أهل الجيش إلى جسرهم ، فليتِمُّوا الصلاة كالرعاة يتبعون الكلأ بماشيتهم .
قال عنه عليٌّ ، في امرأة سافرت إلى موضع ، فكانت تقصر فيه ، إذ لم تُجْمِعْ مُكْثًا ، فخرج إليها زوجها ليُقيم معها يَوْمَيْنِ ، فليقصرْ ، إذ ليس بموطن لهما ، ولا أجمعا مُكْثًا .
في صلاة المَكِّيِّ والمَنَوِيِّ في مسيرهم إلى
عرفة ، وفي رجوعهم إلى منى ، وإلى مكة ،
وصلاة العَرَفيِّ إذا أفاض ، ومَنْ كان أقام
بمكة قبل أن يَحُجَّ من أهل الآفاق
من الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : ومن انصرف من المكيين وأهل منى من منى ، فأدركته الصلاة قبل أن يَصِلَ إلى مكة ، فليُتِمَّ ، وكذلك من نزل بالمُحَصَّبِ ، وليُقيمُوا به حَتَّى يُصَلُّوا العشاء . ثم رجع ، فقال : أرى أن يُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ في نزولهم بِالْمُحَصَّبِ ، وأن يُؤَخِّرُوا بمنى - يريد المكيين - لزحام ونحوه . واختَلَفَ في ذلك قول ابن القاسم ، وإلى آخر قوليه رجع . وبه قال أَصْبَغُ ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 426
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٦