تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
يبقه للعشاء فلا شئ عليه . ولا بأس أن يشترى عشاء غير اللحم والحيتان إلا أن يريد ترك العشاء كله . ومنه ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم : ومن غدى رجلاً ثم حلف بالطلاق لا غداه أبدا فعشاه ، فإن لم يكن له نية فلا شئ عليه . وزاد العتبى في روايته : وهو كمن حلف في جار أذاه لا ساكنه ولا جاوره في هذه الدار ، فله أن يساكنه أو يجاوره في غيرها إن لم تكن له نية . وكذلك لو حلف لا ساكنه بمصر فله أن يساكنه بغيرها . وكذلك لو حلف لا كسا امرأته قرقل كتان ولا نية له فكساها قرقل خز فلا شئ عليه . ومن حلف لا يحضر عرساً فعرس بعض إخوانه وانقضى ثم صنع طعاما ً فدعاه إليه ، فإن كان ذلك الطعام لأجل ذلك العرس وشبهه فلا يدخله ، وإن كان لغير ذلك فلا حنث . وإن صنعه لسببه لأنه لم يحضر العرس فلا يدخله . وكذلك إن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله ، وكذلك رواها العتبى عن أصبغ عن ابن القاسم . وقال قال أصبغ وإن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله . وإن زعم أنه صنعه لغير ذلك لما يخالط الناس الشك واستجازة الناس مثل هذا وتأويلهم فيه فإن فعل حنث . ومن المجموعة ورواها أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية فيمن حلف لا يتعشى فشرب الماء فلا شئ عليه . وكذلك إن شرب نبيذاً ، فإن شرب سويقا حنث ، وإن تسحر فلا شئ عليه . ومن العتبية والمجموعة ابن القاسم عن مالك : ومن خرجت زوجته فعاتبها فقالت خرجت في حق لك فحلف لا خرجت في حق وجىء الحج ، ثم سافر قبل [ 4 / 95 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي