يبقه للعشاء فلا شئ عليه . ولا بأس أن يشترى عشاء غير اللحم والحيتان إلا أن يريد ترك العشاء كله .
ومنه ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم : ومن غدى رجلاً ثم حلف بالطلاق لا غداه أبدا فعشاه ، فإن لم يكن له نية فلا شئ عليه . وزاد العتبى في روايته : وهو كمن حلف في جار أذاه لا ساكنه ولا جاوره في هذه الدار ، فله أن يساكنه أو يجاوره في غيرها إن لم تكن له نية . وكذلك لو حلف لا ساكنه بمصر فله أن يساكنه بغيرها . وكذلك لو حلف لا كسا امرأته قرقل كتان ولا نية له فكساها قرقل خز فلا شئ عليه .
ومن حلف لا يحضر عرساً فعرس بعض إخوانه وانقضى ثم صنع طعاما ً فدعاه إليه ، فإن كان ذلك الطعام لأجل ذلك العرس وشبهه فلا يدخله ، وإن كان لغير ذلك فلا حنث . وإن صنعه لسببه لأنه لم يحضر العرس فلا يدخله . وكذلك إن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله ، وكذلك رواها العتبى عن أصبغ عن ابن القاسم . وقال قال أصبغ وإن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله . وإن زعم أنه صنعه لغير ذلك لما يخالط الناس الشك واستجازة الناس مثل هذا وتأويلهم فيه فإن فعل حنث .
ومن المجموعة ورواها أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية فيمن حلف لا يتعشى فشرب الماء فلا شئ عليه . وكذلك إن شرب نبيذاً ، فإن شرب سويقا حنث ، وإن تسحر فلا شئ عليه .
ومن العتبية والمجموعة ابن القاسم عن مالك : ومن خرجت زوجته فعاتبها فقالت خرجت في حق لك فحلف لا خرجت في حق وجىء الحج ، ثم سافر قبل
[ 4 / 95 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95
مساهمون: محمد حجي
ص٩٥