تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
قال أصبغ في امرأة تكثر الخروج إلى بيت أهلها فحلف الزوج بالطلاق لئن خرجت وبعث في ردها وبعث في ولدها الصغير فأخذه منها فرجعت لأخذه منه ، قال هو حانث لأنه تسبب بذلك إلى ردها . وقال ابن سحنون عن أبيه لا يحنث بذلك وكذلك قال في التي أبت أن تخرج مع زوجها إلى سفره فحلف لا أرسلت وراءك ، فأبى أن يبعث إليها نفقة فخرجت إليه لذلك قال لا يحنث بذلك . قال أبو زيد عن ابن القاسم : وإن حلف إن دخلت امرأته بيتاً من الدار إلا بإذنه ، فدخلت حجرة من حجر البيوت قال يحنث . وكذلك في كتاب ابن المواز فيمن حلف لا دخل بيتا من الدار فدخل حجرته حنث . ومن العتبية قال أصبغ : ومن حلف ليغسلن رأس فلان فغسله وهو ميت ، قال يحنث . وعمن تزوج في غيبته فحلفت زوجته لتسألنه الطلاق إذا قدم فبلغه فحلف إن سألته ليجيبنها ، فقدم فسألته ذلك فملكها ولم تختر شيئا فلا شئ عليه ، إلا أن ينوى بقوله لأجيبنها أي لأطلقنها . وكذلك في كتاب ابن المواز . والمسألة التي فيها لئن سألتني الطلاق لطلقنها فملكها مذكورة في باب جامع الأيمان في آخر كتاب الطلاق . ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية من سماع أصبغ وعن صانع حلف لا عمل في هذه القرية إلا لفلان وفلان ، فأراد أحد منها أن يؤاجره لنفسه سنةً بأجر معلوم ويجعله يعمل في الحانوت وما أصاب فلمن آجره ، فإن كان الذي استأجره يلي المعاملة وهذا يعمل ولا يأخذ ولا يعطى لم يحنث ، وإن أطلقه في [ 4 / 93 ]