ومن المجموعة : ابن نافع عن مالك فيمن باع لرجل بعيراً وحلف له بالطلاق إن ذهب من دراهمك شئ إلا درهماً ونصفا ثم ذكر أنه بقي عند الصراف قيراط حين وازنه أبى أن يعطيه إياه ، فغن أراد أنه لم يخنه ولا ذهب له شئ فلا شئ عليه .
وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف لا يشهد لرجل من أهل حبس في ذلك الحبس فسأله غيره من أهل ذلك الحبس أن يشهد له ، قال لا يفعل إلا أن يجيره السلطان على ذلك .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق لا أسلف رجلا إلا نصف دينار فتسلف الحالف لنفسه ديناراً فأسلفه للرجل قال قد حنث .
وفى كتاب العتق مما جرى في الأيمان به كثير من معنى هذا الباب ومعنى الذي قبله ، وفى غيره شئ من أبواب مختلفة في وجود الأيمان .
وهذا باب أيضا فيما يرد فيه الحالف إلى نيته
من المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف ألا ينكح عبده ، فنكح بغير إذنه ، فغن لم تكن له نية حنث ، وإن نوى بإذنه لم يحنث . ومن حلف لا يختلى بامرأنه فاختلاها في بيته وقال نويت في بيتها فذلك إلى نيته . ومن حلف لامرأته أن لا يتهمها بأحد من ولد أبيه ثم ذكر أن رجلا ولدته امرأة من ولد أبيه وإنما نيته على فخد من ولد أبيه فذلك إلى نيته ولا شئ عليه .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ابتاع لامرأته ثوبا بدينار فسخطته فحلف بالطلاق لئن رددته إن كسوتك ثوباً بدينار ، ينوى بأكثر أو
[ 4 / 74 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 74
مساهمون: محمد حجي
ص٧٤