وقال ابن نافع عن مالك فيمن ضاع له كتاب بذكر حق فسأله البينة تجديده فتوقفوا فحلف بالطلاق ما يعلم أينه وما هو في بيتي ، ثم وجده في بيته ، قال لا شئ عليه إذا كان مراده أنه لا يدرى مكانه ولا أنه عنده ، يريد في علمه ، وأنه لم يكن يكتمه . فيرجو أن لا شئ عليه .
ومن كتاب ابن المواز : ومن واجر عبداً سنة فحلف له العبد بالطلاق ما خرجت من عندك فأراد مستاجره أن يخرجه ويعطيه الإجارة كلها فذلك له ولا حنث على الأجير إن لم يقبل ذلك منه ، ولكن لا يعمل عند غيره لأجل يمينه . قال مالك في امرأة كانت تبيت مع عمها في سطح ثم نزل ليلا يضيق عليها فحلفت بالحرية ليبيتن معها في السطح ففعل ، ثم مرض فنزل إلى الكن ، قال فلتنزل هي فتبيت معه . قال ابن القاسم لا شئ عليها إن لم تنزل ، وإنما أرادت وجه الضيق لا وجه المن .
قال مالك في المطلوب يطلب منه اليمين فحلف بالطلاق لأحلفن لك في الجامع ، فمضى معه فكلم فيه فحلف معه في بعض المساجد فلا شئ عليه .
ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن سأل النقيب امرأتك حاضرة فحلف بالطلاق إن لم تكن في البيت وقد كان تركها في الحجرة فلا شئ عليه ، الحجرة يكون فيها الإذن ويقطع من سرق منها . أرأيت لو كانت في الخزانة أو في المغتسل .
[ 4 / 72 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 72
مساهمون: محمد حجي
ص٧٢