تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
في الفتيا لا في القضاء . ولو قال امرأتي ونوى التي طلقها أو ماتت لم ينفعه في الفتيا ولا في القضاء . قال ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ . ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك ومن حلف للسلطان طائعاً بطلاق امرأته في أمر كذب فيه وجاء مستفتياً وقال نويت امرأة كانت لي لم ينفعه ذلك وتطلق عليه امرأته . وكذلك في كتاب ابن المواز . قال ابن عبدوس قال أشهب وإن حلف لغريمه فقال غزيل طالق إلا وفيتك حقك فحنث وامرأته غزيل وجاريته غزيل وقال نويت الجارية فلا ينفعه وقد حنث . وكذلك رواها سحنون في العتبية من ابن القاسم وأشهب ، وكذلك في كتاب ابن المواز فيمن ابتاع سلعة على أن يحلف بالطلاق ليوفينها ثمنها وسمى جاريته وهو يوافق اسم زوجته . ومن المجموعة وغيرها روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن ضرب امرأة اتهمها مع امرأته فطالبه قومها وحلف بالطلاق والمشي ما ضرب فلانة ينوى امرأة غيرها فلا ينفعه ما نوى ، وقد حنث بالطلاق والمشي . فيما ينفع في النية في أيمان الطلاق والعتاق في الفتيا ولا ينفع في القضاء ، وما ينفع في الطلاق والفتيا وذكر الشك في الحنث من كتاب ابن المواز ومن ادعى نية في يمينه في غير ما تقدم ذكره من اليمين لوثيقة حق أو شرط أو تأجيل دين وشبهه فله نيته إلا أن منه ما إن قامت عليه بينة لم ينو كمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا ثم قال نويت شهرا أو حتى يقدم أبى فيصدق في الفتيا مع يمينه ولا يصدق في القضاء إن قامت على يمينه بينة . ومن [ 4 / 60 ]