ولأنهما لا يتوارثان . وأما ما قرب فيتوارثان استحسانا . قال وتحرم على آبائه وأبنائه ،
رد ذلك أو رضيه . وقاله أصبغ وقال : التطاول بغير رضى ولا سخط لا يكون إلا بعد الرضا أو الإنكار ، وذلك كله ما لم يدخل .
قال أبن القاسم وابن وهب : وإذا زوجه الرسول ثم مات فلم يدر أمات قبل تزويجه أو بعد ، فلا ميراث بينهما حتى يعلم أنه مات بعد النكاح . قال الليث : وكذلك لا صداق لها .
وفي باب إنكاح الغائبة مسألة من زوج أخته ثم مات الزوج فقال ورثته لم تكن رضيت .
ومن الواضحة : وإذا فوضت إلى وليها في صداقها فذلك جائز ، ثم إن اختلف فيه الولي والزوج تحالفا ، يريد قبل البناء ولا تحلف المرأة في هذا . ولو كان أخذ الصداق برضاها وتسميتها لزمها اليمين بينها وبين الناكح ، وقاله أصبغ .
إنكاح الوليين
من كتاب محمد قال مالك في المرأة لها وليان فزوجها كل واحد على حدة من رجل ، فإن لم يول كل واحد صاحبه لم يجز نكاح كل واحد منهما ، وإن أمر كل واحد صاحبه فنكاح أولهما أولى ، إلا أن يبني الآخر .
محمد : وهذا في الوصيين والسيدين . وأما الأخوان والعمان ونحوهما فإذا وكلت كل واحد منهما ، فمن زوجها منهما بغير إذن الآخر جاز نكاح الأول إلا أن يبني الآخر .
قال مالك : وكذلك الأب من وكله الأب هو يزوجها الأب ، وقضى به عمر بن الخطاب ، وقاله ابن شهاب وربيعة وعطاء ومكحول ويحيى بن سعيد .
قال يحيى بن سعيد : فإن لم يعلم الأول فسخا جميعا إلا أن يدخل أحدهما ، وقاله ابن القاسم .
[ 4 / 437 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 437
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٧