ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك في المرأة البكر لا تعرف فلتكشف لمن يشهد على رؤيتها إذا زوجها وليها . محمد : وعلى قولها إن كانت ثيبا وعلى صمتها إن كانت بكرا ، ثم تزوج تلك التي عاينوا وشهدوا على عينها .
قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى قال مالك : وإن لم يعرفها الشاهدان . قال محمد قال مالك : وليعجل الإشهاد على النكاح عند العقد لا يؤخر ، فإن تأخر فلا بأس به ، يريد محمد : ما لم يبن . قال مالك : وإذا زوج رجل رجلا ابنته وقال آخر من لقيت كذا وكذلك أنا ، ففعلا ثم ندم أحدهما فقد لزمها النكاح ، والشهادة جائزة ، ولا يفسد النكاح بتأخير الإشهاد . وقد ذكر عن النبي صلى الله علية وسلم حين أنكح أميمة بنت ربيعة ، وفعله ابن عمر وسالم .
ومن الواضحة ومن زوج ابنته وله ابنتان بكران فقال الزوج أنكحتني فلانة وقال الأب بل فلانة
ولم تسمها البينة ، فلا يثبت النكاح حتى يجتمعا على امرأة واحدة ، أو تحفظ البينة اسمها وقاله
أصبغ . وقال سواء شهدت فيه بينه أو لم تشهد ولا تخالف بينهما فيه كالتداعي في النكاح . ولو اختلفا بعد موت أحدهما فلا ميراث له منها والجواب سواء ، وعلى الزوج نصف الصداق يكون بينهما ، قاله ابن القاسم فيمن تزوج أماً وابنتها من الرضاع ولا يدري أيهما نكح أولاً أنه يفرق بينهما ويغرم نصف صداق واحدة تكون بينهما ، فكذلك هذا . قال أصبغ فإن رجع الناكح فصدق الأب فلا يثبت بذلك النكاح ، ولكن يغرم للأولى نصف صداقها ، ويغرم نصف صداق التي صدق الأب فيها . قال ولو أن الأب رجع إلى تصديق الزوج فلا يتم أيضاً بذلك النكاح .
[ 4 / 440 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 440
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٠