رد ذلك ما لم يبن بها فيمضي . فأما لو زوجها غير ولي لفسخ وإن بنى بها وطال ، وليس للولي إجازته كذلك . قال ابن الماجشون عن مالك يفسخ بعد البناء بلا طلاق ما لم يطل جداً وقاله أصحاب مالك إلا ابن القاسم فقال للولي أن يجيزه أو يرده .
قال ابن وهب عن مالك في الولي يغيب لا يزوجها السلطان إلا أن تطول غيبة الولي . قال ابن القاسم وإذا رفعت امرأة إلى الإمام أمرها لتنكح عنها ، فإن لم يكن لها ولي زوجها برضاها إن ثبت عنده أنها دعت إلى كفء في الحال والمال والقدر وإن عرف أن لها ولياً أحضره وسأله لم منعها ممن ذكرت ؟ فإن ذكر صواباً ردها إلى رأيه ، وإن لم ير من قوله صواباً ورأى منه عضلاً بيناً أمره بالعقد ، فإن أبى زوجها الإمام وهذا كله من قول ابن القاسم حسن . وإذا غاب الأقعد غيبة بعيدة زوجها الأبعد ، وكذلك إن كان حاضراً مضاراً .
قال مالك : ومن زوجها وليها ثم طلقت فلا تنكح هذا الزوج إلا بإذن وليها ، وإن ولت غيره لم يجز . قال ابن المواز قال مالك : ليس الخال بولي ، وإنما الولاة من العصبة قال سحنون بقول ابن القاسم وإذا اختلف الأولياء نظر السلطان ، إنما هذا في الوصيين إذا اختلفا .
في الوصي يعقد نكاح من يلي عليه لنفسه أو لولده
من كتاب ابن المواز قال مالك : لا أحب للولي أن يعقد على نفسه نكاح يتيمته بإذنها ولها أولياء ، فإن فعل نظر فيه ، فإن كان غبطة أمضي . قال مالك وكذلك إن زوجها لابنه بإذنها وكان غبطة ، وقد بلغت ، فإن لم تبلغ لم يجز . قال مالك وكذلك إن زوجها لابنه بإذنها وكان غبطة ، وقد بلغت ، فإن لم تبلغ لم يجز . قال مالك وإن زوج يتيما من ابنته وزاد عليه في المهر فليس ذلك له ، ولا بأس به إن خطبها .
[ 4 / 407 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٧