پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
مسألة الافتداء من اليمين من العتبية روى ابن القاسم عن مالك في ابني عم تشاجرا فحلف أدحهما إن دفع إلى الآخر شيئاً إلا بقضاء السلطان ، فاختصما فقضى باليمين على الحالف ، فأراد أن يفتدى منها ، فكره ذلك وقال لا تدفع إليه شيئاً ، ويحلف إن كان باراً . قيل فرجل قضى عليه باليمين فأراد أن يفتدى منها ، قال لا بأس بذلك ، أراه إنما خاف أنيحنث فيما يعطيه من فدية اليمين ، فذلك كره أن يعطيه شيئاً لئلا يحنث ، ولأن القاضي لم يقض عليه بدفع ثمن فيبر ، وقد توقف ابن عمر عن اليمين وابن عمر يرى أن ذلك جائز لا حرج فيه ولا نقص . ومن وقف تنزها وتعظيما فقد أخذ بنصيبه من الخير . فيمن جحده رجل مالاً فظفر له بمال هل يأخذ حقه ويحلف ؟ قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن جحد لرجل مالاً ثم ظفر له بمال هل يحبسن منه قدر حقه ويحلف إن حلفوه ؟ قال لا يحلف كاذباً إلا أن يقبلوا منه يمينه : ما له عندي شئ ، فإن من الناس من يقبل مثل هذا في اليمين فإن قبلوا ذلك فليحلف ما لك عندي شئ . وروى في موضع آخر عن مالك وابن القاسم كراهية حبس ذلك من تحت يديه ، وأجازه ابن كنانة إذا علم أنه لا دين على صاحبه أو عليه دين يصيب في الحصاص مثل حبس له ، وإذا أمن أيضا أن يحلف على أصل الشئ . فأما ما لك عندي شئ فليس عليه من ذلك شئ ، وقاله ابن القاسم وغيره . [ 4 / 306 ]