تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
من كتاب ابن المواز والعتبية قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا حلف ليبيعنه ممن يخرج به إلى الشام فباعه على ذلك فمات مبتاعه قبل يخرجه ، فإن كانت نيته ليشترط ذلك فلا شئ عليه ، وإن كانت نيته على الخروج أو لا نية له فقد حنث . قال أصبغ جيدة ومحمل نيته الإخراج حتى ينوى غيره . وفى المجموعة عن أشهب مثله . قال ابن المواز لم يبر ويفسخ البيع إلا أن يموت فيحنث البائع فتكون فيه القيمة . قال ابن حبيب فيمن باع أمته واستحلف المبتاع ألا يجيزها البحر فباعها المبتاع من رجل لا يدرى أن يجيزها البحر فأجازها فهو حانث ، علم أن يجيزها أو جهل ، حتى يأخذ عليه أن لا يفعل ، كما أخذ عليه هو . وقاله أصبغ ، وكذلك روى العتبى عن أصبغ . فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه أو ألزمه نفسه بثمن وذكر ما يقضى به من عتق أو صدقة في يمين أو في غير يمين ومن الواضحة : ومن حلف بعتق عبد غيره فحنث لم يلزمه شئ ، ولا إن ملكه يوماً ، ولو رضى ربه أن يلزمه إياه بقيمته أو بثمن ما يلزمه حتى يقول هو حر من مالي بخمسين فيسمى ثمنا ، فإن رضى ربه بذلك لزمه أخذه وعتق عليه . ولو قال له بعني غلامك بقيمته وهو على حر فرضى ربه بذلك لازم للقائل بقيمته كبيع فاسد فات فيه . وكذلك لو قال هو حر في مالي بقيمته فرضى ربه ، وكذلك قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وغيره . قال أبو محمد ابن أبي زيد وهذا موعد في كتاب العيوب . [ 4 / 228 ]