ومنه ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في دار بين رجلين حلف أحدهما لا باع نصيبه من شريكه ، فباع من أجنبي فأخذه الشريك بالشفعة ، قال لا شئ عليه وإن كانت نيته على الخروج أو لا نية له فقد حنث .
ومن المجموعة قال مالك : ومن حلف لا أشترى من فلان فلا يشترى من عنده ولا يشترى الحالف من المشترى منه . قال ابن القاسم إن استشركه بحضرة البيع حنث لأن عهدته على البائع الأول ، وإن كان بعد أن بان عنه وتباعد لم يحنث ، ولو شرط ها هنا عهدته على البائع لم يجز .
قال في كتاب ابن المواز : ولو باع منه بحضرة البيع فالعهدة على البائع الثاني ، إلا أن يشترط على الأول فيلزم ، ولو تفاوت البيع لم يلزم الشرط والعهدة على الثاني .
قال ابن القاسم عن مالك : ومن حلف لا يشترى لامرأته ثوباً فاشترى لنفسه ثم ولاها فكره ذلك . قال ابن القاسم وإن صح ذلك منها لم يحنث ، ولاها أو ربح عليها ، وإن عملا على الدلسة في يمينه حنث .
وقال في العتبية استثقل مالك أن يوليها قال ابن القاسم فإن فعل لم يحنث إلا أن يكون عند مواجبة البيع وحضور البائع الأول لأن عهدتها حينئذ على البائع الأول وقاله مالك .
ومن المجموعة وقال عن مالك في امرأة أنفقت في دار زوجها نفقة فحلف بالطلاق لا أسكنها بتلك النفقة إلا أن يقضى عليه ، ثم حلف ثانية لا أسكنها وليخرجنها ، فأراد رجل أن يكترى منه الدار ويسكنها ، قال لا أحب ذلك ، ولو أكراها رجل على الصحة من غير قصد لهذا جاز ، فأما وهما عالمان حتى يقاربه ويكون منه ما يحلل يمينه فلا . ولو خرجت وتركت متاعها لحنث .
[ 4 / 225 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 225
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٥