تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا تسلف من رجل شيئاً ، وكان عليه دين لرجل فسأله أن يؤخره ففعل فقد حنث ، وإن حلف لا أسلف أحداً فأخره غريمه بدينه حنث . ومن المجموعة قال المغيرة : إذا سأله النظرة أو الوضيعة فقال إذا أنظرتك وحلف ألا يضع له ، لم يحنث إن أخره ها هنا لأنه بدل له ذلك . قال أشهب ومن حلف لا باع سلعته إلا بعشرين فباعها بها وقبض ثم أقال منها فلا يبيعها بأقل من عشرين ثانية . قال ابن نافع عن مالك وإذا حلف ألا يضع من الثمن شئياً وقد سأله في وضيعته شيئاً فرضى إن وضع له دونه فلم يقبل ، قال قد حنث . وقد تقدم من معاني هذا الباب في غيره قبله . قال ابن القاسم عن مالك في العتبية في البائع يحلف ألا يضع من ثمن السلعة فقام فيها المبتاع بعيب فوضع له السلطان من الثمن فلا يحنث الحالف بذلك . وبقية تمام معاني هذا الباب في الباب الذي يليه . ومن كتاب ابن سحنون وغيره عيسى عن ابن القاسم فيمن تخاصم مع رجل في أرض ثم حلف أحدهما ألا يصالح خصمه ، فلما طال ذلك أعطى الحالف للآخر من الأرض كل ما ادعى فلا حنث عليه . وإن أعطاه بعض ما ادعى فهو حانث إلا أن يكون نوى ألا يسلم إليه من ذلك فهو حانث بكل حال . قال سحنون يحنث وإن أعطاه كل شئ لأنه يحنث بالبعض فكيف بالكل . [ 4 / 222 ]