تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ذكر قبل يعلم الرجل . قال ما أراه إلا قد حنث . كمن حلف لا وهب لفلان فوهب له وهو غائب فإنه يحنث ، قبله الموهوب له أو رده . وذكر ابن المواز هذه المسألة كما هي ها هنا ثم قال ابن المواز : وهذا في الهبة لغير ثواب ، فأما في البيع أو هبة الثواب فأحب إلى أن لا يحنث حتى يرضى المبتاع . قال ابن سحنون فيمن حلف لا باع أمته باطرابلس أو في حواضرها فركب بها البحر فباعها فيه بحيال أعمال اطرابلس ، أو كلم هناك من حلف ألا يكلمه ما دام باطرابلس . قال سحنون لا يبيعها في البحر في جوار اطرابلس إذا سافر من اطرابلس إلى مصر . وهذا من مشتبهات الأمور ، وما أراه بعيداً من الحنث . أرأيت من أمن من الحربيين فباع باطرابلس ثم ركب وهو قريب من الساحل أيحل وقد بلغ مأمنه ، فعليك بالاحتياط . قال عبد الملك فيمن أمر من يبتاع له وصيفاً صفته كذا ، فإن ابتعته لي فعبدى فلان حر ، فإن لم تجده فابتع لي وصيفة فلم يجده فابتاع له الوصيفة ، ثم وجد الوصيف الذي كان أمره به فابتاعه ، فإنه لا يعتق لأنه لما ابتاع الوصيفة بطل أمره في الوصيف ، وهو متعد في شرائه له فإن قبله فكأنه ولى شراءه بنفسه ، ثم رجع فقال هو كمن قال لرجل ابتع لي غلاماً بمائةفإذا ابتعته فعبدى حر فابتاعه بمائة ودينار ، فأجاز ذلك المتعدى عليه فهو حانث . ومن العتبية من سماع ابن القاسم عمن حلف في رقيق لابنه أن لا يبتاعهم بثمن سماه ، فهل لأبى الحالف بيعهم ؟ قال إن لم يكن الحالف سفيهاً فلا أرى له بيعهم . 219 / 4 [ 4 / 219 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 219 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي