تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مؤجل على أن يأخذه رهنا يكون بيد رجل ، فقال لا يفعل كأنه في يديه بعد . قيل قد نزل ، قال ارتجع العبد من غيره ولا شئ عليك . وكذلك في كتاب ابن المواز . وقال ابن القاسم في العتبية إذا صح البيع وسلم من الدلسة فقد برى ، ارتهنه أو لم يرتهنه ، وغيره من البيوع أحب إلى . وقال ابن القاسم في المجموعة إنما أخاف أن يدخله البيع الفاسد كأنه شبهه بمن باع عبده على أن لا يدفعه إلا إلى أجل . ومنه ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا نقص في سلعته من خمسين فباعها بها ، ثم قال له رجل إن أقالك منها المبتاع أخذتها منك بأحد وخمسين ، قال لا يفعل رب إقالة خير من نقصان . قال غيره عن مالك هو حانث إذا أقاله لأنه وضع عنه . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل بعني جاريتك بمائة دينار ، فقال له يمينك في يميني لتأخذها بمائة ، فقال نعم ، فحلف ربها بالطلاق ليبعنها بمائة قائمة ، فغاب عنه المبتاع أربعة أيام ثم جاءه فقال خذ منى المائة ثم أقلني ، وسأله في ذلك رجلان وقالا وهو يكسوها بدينارين ، فقال إن لم يدخل على وعليه مكروه فعلت ، فدفعا إليه الدينارين وذهبا ، ثم رجعا مع المبتاع فدفع المائة إلى البائع . فقبضها بيده ثم سئل الإقالة فردها إليه مكانه ، ثم وجد بعد أيام الدينارين فاحشى النقض فأعلم أحد الرجلين فقال هما على وزن المال الذي قضت ورددت قال ابن القاسم لا حنث عليه ، ولو باعها منه بأقل من المائة أو بتسعين لأنه لم يقل لا نقصتك من مائة ، وإنما يحنث لو لم يبعها منه ويمكنه منها حتى زاده على المائة ، وإنما الحنث على المشترى . [ 4 / 216 ]