تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فاسد فات بالبيع الثاني . فإن كانت القيمة تزيد عن الثلاثين ما يبر بمثله أخذ ذلك وبر ، فإن كانت أقل فإني أخاف عليه الحنث . ومنه ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالكفيمن ابتاع عبدا ً بثمن ثم كساه إزالراً بثمانية دراهم وحلف بحريته لا باعه بربح خمسة دراهم حتى تزداد ونوى ما قل من الزيادة أو كثر فباعه بذلك وبزيادة درهم على أن يسأل عن يمينه ، فإن كان على فيه شئ فإن شئت أن تأخذ على ذلك وإلا فدع ، وإن لم يكن على شئ فهو لك ، قا للا يترك ثمن الإزار لموضع الحنث ولم يوجبه في الشرط بشئ . قال له قد طرحته عند الحجام يعلمه بشرط سنة وله عنده خمسة أيام قال أرض الحجام من عبدك ولا تحنث بذلك ، وليس هذا من ناحية ما حلفت عليه . قال وقال مالك فيمن حلف بالعتق لا ينقص سلعته من مائتين فباعها بمائتين ثم حط منها في مجلسه بسؤال فقد حنث ، ولو وضع له بعد يومين وثلاثة لم يحنث . قال في العتبية ويحلف ما أراد إلا عقد البيع وما هذا الذي أردت ألا يضع ولا شئ عليه . ومن الكتابين ومن حلف ألا يقاطع مكاتبه إلا على كذا فقاطعه عليه ثم حطه فأكره بحدثانه . فأما بعد أيام فلا بأس به . قال ابن حبيب في مسألة البيع إنه يحنث وضع عنه بقرب من عقد البيع أو ببعد إلا أن ينوى لا يضع عنه في عقد البيع ، وعليه مخرج يمينه ونيته فلا شئ عليه إن وضع بغير حداثة البيع وبعد التطاول وإذا صح ولم يتعاملا عليه ، وإن لم تكن له نية حنث . ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن باع بيعاً فسئل الوضيعة فحلف بالعتق إن فعل فقضاه جميع حقه ، ثم سأله أن يهبه منه قال لا يهب له منه . [ 4 / 205 ]