قال سحنون في المجموعة : ومن حلف لا باع سلعته بعشرين فباع نصفها بعشرة أو بأكثر ، فإن باعه بثلاثة عشرة مما يعلم أنه باع النصف الثاني صح له أكثر من عشرين فلا شئ عليه ، وإن كان غير ذلك فقد حنث .
وكذلك لو أمر رجلاً يبيع سلعته بعشرين فباع نصفها بخمشة عشر أو بما لو أراد بيع النصف الباقي لم ينقص جميع الثمن من عشرين لم يكن متعدياً ، وإن كان ينقص فه متعد .
ومن مسائل محمد بن عبد الحكم فيمن حلف بحرية عبديه إن باعهما إلا بعشرين وقيمتها سواء ، فباع واحدا باثني عشر ثم باع الثاني بثمانية إنه يعتق الثاني ولا شئ عليه في الأول لأنه كان منه على بر ، وقع الحنث بعد أن خرج من ملكه بصحة . ولو باع الأول بأقل من عشرة نقض بيعه وعتق .
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف لا باع سلعته إلا بمائة فباعها مع أخرى بمائتين ، فإن وقع لها من الثمن مائة يريد فأكثر فلا شئ عليه ، وإن وقع لها أقل حنث . قال أصبغ وإن باع معها غيرها فباعهما بمائتين ثم أراد أن يضع من ثمن السلعة التي أضاف إليها شيئاً فإن وضع من ثمن هذه المضافة الذي هو عند أهل البصر شيئاً حنث .
قال أبو محمد وفى الباب الذي هذا يليه من نظائر هذا الباب مسألة الحالف لا أكرى منزله إلا بكذا فأكرى نصفه بنصف ذلك .
ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا أكرى داره في السنة إلا بعشرة فأكراها نصف سنة بخمسة فإن كانت سنة بعينها فإن كانت تتفاضل شهورها مثل دور مكة والمدينة تكرى الأشهر في السنة فإن ما أكراها به مثل ما يقع لتلك الأشهر من حصتها مما حلف فأكثر لم يحنث ، وإن كان أقل وباقي الشهور
[ 4 / 208 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 208
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٨