قال المغيرة في المجموعة : وللعم أن يرجع عليه ، فإن قضاه قبل أن يسجن حنث ويقف العم موقف الأول ، وإن تركه العم لم يحنث . قلت : فما مخرج قوله حتى أسجن ثم أسجن ثم أسجن ؟ قال حتى يسجن ثلاثاًيسجن ثم يسجن ثم يخرج ثم يسجن ، فأحب إلى أن يقيم في كل مرة يوماً وليلة .
قال أشهب : ومن حلف لئن قضيتنى حقي لأفعلن بك كذا فقضاه بعضه فلا يلزمه شئ إلا بقضاء الجميع ، لأن عرض هذا الاستيعاب . وإن حلف المطلوب لئن اقتضيتنى حقك لأهدين إليك ميسره بإقتضائه لأنه كان يأبى أخذه فلا يلزم هذ الهدية حتى يقضيه الجميع .
قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن حلف لغريمه لأقضينك دينك من دين لامرأتى وهو يعرفه ، فقضاه من غيره ولم يقبض دين المرأة فقد بر . وكذلك لو قبضته المرأة وقضاه الحالف من غيره ، وإنما ذكر دين المرأة كأجل فأجل ضربه فلا يبالي مما قضاه . ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم ، وهى في المجموعة ، فيمن تعلق بغريمه وطلب بحميل حتى يوافيه دار القاضي ، فحلف له بالطلاق إن غبت عن دار القاضي سنة حتى أوفيك حقك أو يقضى بيننا ، قال فليختلف كل يوم إلى دار القاضي حين تختلف الناس حتى يوفيه . قال وإن وضع عنه حنث . قيل فإن غاب الطالب ؟ قال احضر أنت ، وإن غاب فليس عليك شئ .
وقال ابن القاسم في عبد حلف لغريمه ليقضينه أول دينار يجده ، فباعه سيده فقال المبتاع للبائع أكسه فأعطاه ديناراً من ثمنه يكتسى به فلم بقضه العبد للغريم ، قال لايحنث للمبتاع كأنه استوضعه أو ابتاع به كسوة
[ 4 / 202 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 202
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٢