أجلاً ، وكذلك إلى الجذاذ والقطاف ، وإلى الصدر يقضى به في وسطه ولا يحنث إلا بانقضاء آخره ، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ، وروى مثله عيسى عن ابن القاسم في العتبية والمجموعة .
ومن كتاب ابن المواز قال : وإن حلف إلى الصدر فهذا له آخر أيام التشريق إلى الليل وبقيا الليل إلى الفجر ، فإن لم يقضه حتى طلع الفجر حنث . وإن قال لاكلمته حتى الصدر أو قال إلى الصدر إلا في الصدر الآخر ، فإن كلمه في الأول لم يحنث . وإن حلف ليكلمنه في الصدر فليكلمه في الأول ، فإن لم يكلمه إلا الثالث لم يحنث روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية .
ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف لا يجتمع مع امرأته تحت سقف حتى يقدم الحاج فقدم أوائل البربر ، قال في المجموعة أصحاب الحمير فلا شئ عليه . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف ليقضنه في الصيف فهو يونية ويوليه وأغشت . فإن انقضى أغشت ولم يقضه حنث ، وتتلوه شهور القيظ وهى شتنبر واكتوبر ونونبر . فإذا قال في القيظ أو في الخريف فلم يقضه حتى خرج نوفمبر حنث والشتاء دجنبر ويناير وفبراير ، فغذا قال في الشتاء أو إلى فلم يقضه حتى خرج فبراير حنث . ويحنث في قوله في الربيع أو إلى الربيع بانقضاء مايو ، وكذلك قال في هذا كله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ ، وكذلك في العتبية وفى المجموعة عن ابن القاسم .
وفى المجموعة قال ابن القاسم : وإن قال إن قدم أبى ولم أقضك فامرأته طالق فقدم ولم يقضه فهي طالق إلا أن ينوى أنه إذا قدم قضاه . وإذا قال أبى فلم أقضك فلا يحنث حتى يقدم ثم لا يقضيه ، وله في ذلك يوم وليلة .
[ 4 / 194 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 194
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٤