فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره
فقال إلى الظهر أو إلى العتمة
أو قال لا أبيت حتى أفعل كذا
من الواضحة قال ابن الماجشون : ومن حلف لأقضينك قبل أن أصلى الظهر فأتاه به بعد صلاة الناس ولم يصل الحالف فلا ينظر إلى صلاة الحالف ، ولكن إن كان الموضع مسجد جماعة ، فإن صلوا ولم يقض حنث ، وإن لم يكن بموضع جماعة يجمعهم إمام فإن جاوز أن يصير ظل كل شئ مثله ولم يقضه حنث . وكذلك في يمينه إلى الظهر .
قال ابن المواز في قوله غدا إلى الظهر إن مال الفىء ولم يقض حنث ، وإن قال عند صلاة الظهر فله إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وإذ قال قبل أن أصلى ، فإذا انصرف الناس من الجامع ولم يقضه حنث ، وإن لم يصل هو وقال نويت حتى أصلى أنا لم ينفعه . وإن لم يكن عندهم مسجد جماعة لم يحنث حتى يخلرج آخر الوقت . ووى عن ابن القاسم في العتبية في قوله إلى الظهر أحده إلى أن تصلى الجماعة والعامة .
وروى غنه سحنون في قوله صلاة الظهر قا : يقضى أول صلاة الناس عند الزوال ، وهى في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم ، فقال أول صلاة الناس أو عند الزوال . قال في الكتابين قيل فإن صلى قوم وبقى لآخرون فلم يذكر جواباً . قال في العتبية قا لأبو بكر بن محمد لا شئ عليه .
وفى كتاب ابن سحنون قال سحنون لا حنث عليه إلى آخر وقت الظهر ، وقال عنه أضبغ : وأن حلف أن بات الليلة وله عنده شئ ، فحده إلى ثلث الليل . قا لأصبغ بل ذلك على ما يعرف من معاني الناس . فإذا حلف نهاراً فحده غروب الشمس ، وإن حلف عشاء فحده انقطاع الرجل وهدوء الناس
[ 4 / 192 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 192
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٢