قال أشهب : إن سئل في أكله الآن فقال دعوني الآن فأنا والله اكله غداً فلا حنث عليه إن أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم ، وإن كان على غير ذلك من عمد الغد حنث .
في الحالف لأقضينك إذا أخذت عطائي
أو إذ أمكنني
وكيف إن توانى في أخذ العطاء ؟
من كتاب ابن المواز : ومن حلف لغريمه إن خرج عطائي وقبضته ولم أقضك وامرأتي طالق ، فتهاون في أخذ العطاء وهو قادر على أخذه فهو حانث ، وإن لم يتوان حتى غلب عليه لم يحنث . وقيل لا يحنث حتى يرتفع العطاء وينقطع الإعطاء ، فأما ما دام قائماً يرجوه فلا ييأس من أخذ ذلك العطاء .
ومن حلف في دين على امرأته لئن وقع قسمها في يديه ليقضينه عنها فلا شئ عليه حتى يمكنه أخذه ، فإن تهاون فيه وهو يقدر على أخذه حنث .
قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى : فإن تهاون في قبضه بتوليج أو تثلاقا أو داهن فيه حتى غلب عليه فقد حنث .
فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به
أقصى حق أو حتى يقبض منه حقه
من كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم : ومن حلف إن فرطت أو توانيت في حقي على فلان حتى آخذه فتوانى رجاء أن يأتيه حتى مرض فحال بينهما المرض فقد حنث ، وإن أقام يوماً أو يومين أو نحو ذلك مجتهداً حتى اخذه المرض فأشغله والله أعذر بالعذر .
[ 4 / 197 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٧