قال ابن حبيب قا لابن الماجشون في الحالف ألا تقيم امرأة عنه إلى العتمة فقامت حتى صلى الناس وإمام قريتهم فقد حنث ، ولا ينظر في هذا إلى ثلث الليل .
في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو إلى الصدر
أو إلى الصيف أو إلى الحصاد أو قدوم الحج أو قدوم أبى
من المجموعة قال أب القاسم : وإن حلف لأقضينك حقك إذا ذهب العيد فأيام التشريق من العيد ، وإن قال إلى الأضحى فقضاه في اليوم الثاني من النحر فقد حنث ، وإن قال في الأضحى فلا شئ عليه في اليوم الثاني والثالث . وإن قال في العيد فقضاه ف أيام التشريق حنث ، وإن قال في أيام العيد أو أيام الأضحى أي يوم النحر ، فإن لم يقضه في يوم النحر بعينه وقضاه في أيام التشريق حنث .
ومن العتبية قال أصبغ : ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى العيد ، فلا يطأها حتى العيد وبعد انصراف الإمام ، فإن وطأها قبل ذلك حنث ، والعيد عندي انصراف الإمام .
وإن حلف لا دخل بيته يوم العيد وكان ذلك في الفطر فلا يدخل يوم الفطر ويومين بعده ، وقال سحنون لا أرى ذلك والفطر يوم واحد .
قال سحنون في كتاب ابنه وقرأ عليه قول أصبغ فقال : إذا وطئها ليلة العيد فلا شئ عليه ، وليلة العيد من العيد . وأما في الفطر فالعيد فيه يوم واحد .
وقال ابن عبدوس في غير المجموعة فيمن حلف لأقضينك بعد العيد بخمسة أيام ، قال يقضيه بعد يوم النحر بخمسة أيام ، ولو قال بعد الأضحى بخمسة أيام ، قال فتحسب له الخمسة بعد ثلاثة أيام النحر لأنه يضحى فيها .
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون في الحالف ليقضينه إلى الحصاد إنه لا يحنث إلا بانقضاء آخره ويقضى عليه بالحق في وسطه ومعظمه ، يريد إذا كان
[ 4 / 193 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 193
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٣