تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
قال ابن الماجشون : وأمانة الله يمين يحلف بها العرب ، فمن قال أمانة الله أن أفعل كذا أو قال وأمانة الله فحنث فليكفر يمينه . وقال أشهب في غير الواضحة من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين ، وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه أو قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما بالعزة التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه . وكذلك تكلم ابن سحنون في معنى قول الله سبحانه [ سبحان ربك رب العزة ] أنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه . ومن كتاب ابن المواز ومن حلف بذمة الله فليكفر ، ونحن نكره له اليمين بأمانة الله ، فإن فعل فحنث فليكفر كالعهد والذمة . قال مالك ومن حلف بكتاب الله فعليه إن حنث كفارة يمين ولم ير عطاء عليه الكفارة . وفي غير كتاب ابن المواز أن الناقل عن عطاء شك فقال : سئل عن اليمين بالكعبة أو بكتاب 4 / 161 / ظ الله ، وهذا أشبه أن يحمل الوهم على الناقل عن عطاء . وذكر علي بن زياد عن مالك في العتبية نحو ما ذكر عن عطاء ، وهي رواية منكرة ، والمعروف عنه غير هذا . وقال في رواية علي بن زياد فيمن حلف بالمصحف فيحتمل أن يريد إن صح ذلك جسم المصحف دون المفهوم فيه والله أعلم . قال سحنون في العتبية فيمن حلف بالتوراة والإنجيل ، قال عليه كفارة واحدة إن حنث . ومن كتاب ابن المواز ومن قال على أربعة أيمان فعليه أربع [ 4 / 15 ]