قال ابن القاسم فيمن حلف لا دخلت بيت أبى يومين حتى أفرغ ما بيني وبينك ، فلم يدخل البيت يومين ولم يفرغ ما بينه وبينه فلا حنث عليه .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا دخلت امرأته بيت أمها فدخلت الابننة بيتاً فدخلت الأم عليها فكره ذلك . ومن حلف لا دخل لفلان بيتاً فدخل سقيفته ، فإن كان أكرى السقيفة لنفسه وحده فقد حنث ، وإن كان أكرى مجلساًَ فيها مع غيره
لم يحنث بدخوله عليه فيها .
ومن حلف لا دخل بيتا من الدار فدخل حجرته حنث . ومنه ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف ختنه إلى بيته حتى ينزع عما هو عليه ، فأتى البيت والحالف وزوجته غائبان فكسر بابه ودخل بيته ، فقال له مالك فهل نويت بإذنك ؟ قال نويت ألا يدخل ، قال قدحنثت .
قال ابن حبيب ومن حلف لا دخل دار فلان فلا يدخل حانوته ولا قريته ولا خباه ولا موضع له فيها أهل أو متاع وإن لم يملكه ، إلا أن يكره عين الدار لما يكره فيها مثل عيال الرجل أو لغير مما يكره من الدار وهو قول مالك وما فسر لي أصبغ .
ومن كتاب ابن المواز ومن حلف لا دخل هذا البيت فحول مسجداً فلا يحنث بدخوله .
فيمن حلف لا دخل قرية إلا عابر سبيل
أو لا دخل على فلان أو لا سافر مع فلان أو لا صحبه فيه
ما الذي يحنث به من ذلك ؟
ومن العتبية من سماع عيسى ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن كان ساكنا في قرية فحلف لا دخلها سنةً إلا عابر سبيل فقدمها مجتازاً فبات بها
[ 4 / 138 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 138
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٨