تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قال أشهب عن مالك وإن حلف بالطلاق لا دخلت امرأته على أختها حتى تأتيها هي وبناتها فماتت أختها ولم تدخل إليها ، قال إن جاءها بناتها فلها أن تذهب إليها . وعمن حلف لا كلم ابنته ولا دخل إليها أبداً وهو يريد تسليما في صحة أو عيادة في مرض ، فمرض زوجها فنقله إلى جانبه وفتح بينه وبينه باباً فكان يدخل عليه إذا خرجت ابنته فإذا خرج دخلت ، فمات الزوج فجعل على ذلك الباب ستراً فسقط فدخل فأصلحه وهى فلا الدار وقال لم أرد هذا ، فلما غسلوه دخل به في بيت من الدار ومعها قريب منها وقال لم أرد هذا إنما أردت زيارة في صحة أو عيادة في مرض ، فلما دفن قال لامرأته قولي لابنتك أعظم الله أجرك وهى وراء ذلك الباب ، قال إن سمعت منه ابنته التعزية فقد حنث . ولو أرسل بذلك إليها لم يحنث ، وأما في دخوله عليها فلا يحنث لأنه إنما حلف على زيارتها وعيادتها . قال ابن القاسم عن مالك في التي حلفت لا تشهد لأخيها محيا ولا مماتاً ، فماتت ابنته فأحبت أن تنتظرها عند باب المسجد وتصلى عليها فكره ذلك ، وقال عنه في التي حلفت لزوجها لا دخل إليها من قرابتها أحد فمات أو طلقها ، فإن نوت ما دمت تحتك فلا شئ عليها ، وإن لم تنو شيئا فلتحتط ولا تدخلهم . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يأويه مع فلان سقف بيت فجمعهم المسجد فلا شئ عليه ولا ينتفع من هذا وليس هذا مخرج يمينه . قال عنه أبو زيد : وإن جامعه في الحمام حنث لأنه لو شاء أن لا يدخله فعل ، وكذلك ذكر عنه ابن المواز أنه لو دخل عليه المسجد لم يحنث ويحنث إن دخل عليه الحمام ، وفى سؤاله ألا يجامعه تحت سقف ولا يدخل عليه ، فإن جامعه فيه أو دخل بيت جار له حنث ، وإن كان المحلوف عليه هو الداخل عليه لم يحنث في يمين الدخول إلا أن ينوى ألا يجامعه في بيت فيحنث ، وقيل لا يحنث إلا أن يقيم [ 4 / 135 ]