تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مكان بعيد لا يسمعه وكان ابن القاسم يحنثه في ذلك كله ، كان أصم أو مشغولاً أو مستثقلا نوماً ، وقال أيضا لا يحنث في الأصم ، وإذا كلمه من بعيد وهو لا يسمعه لم يحنث إلا أن يكون مد في صوته مداً لو يسمع لسمعه فإنه حانث ، وقاله ابن القاسم في المجموعة . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا كلم عبد الله فمر بليل فسلم عليه ينوى إن كان غير عبد الله فقد حنث ، ولا ينفعه إلا أن يكونوا جماعة فيحاشيه . فإن لم يذكره ولا حاشاه ولا علم به حنث إلا أن يرى القوم فيسلم على من رأى منهم وعرف ، أو يسلم عليهم ولا يرى أن معهم غيرهم . فأما إن لم يعرفهم أو لم يعرف إلا بعضهم فسلم عليهم ولم يحاشه حنث ، وهذا كله في المجموعة عن أشهب . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا كلم رجلا فجمعهما مجلس فقال الحالف لرجل بلغني أن زيداً قال لك إنني قلت كذا والله ما قلته وزيد يسمعه والحالف لم يرد إسماعه فلا شئ عليه . ولو كان زيد بدأ فقال أخبره بكذا وكذا فقال الحالف لرجل إلى جانبه هل رأيت مثل هذا ما كان شئ من هذا فهذا شديد ويحنث . قال : وإذا دق الحالف باب المحلوف عليه فقال له من هذا ؟ فلا يحنث إلا أن يجيبه الحالف بشئ فيحنث . وإن كان المحلوف عليه هو الداق فقال له الخالف من هذا ؟ حنث أجابه الداق أو لم يجبه . وإن قال الحالف لرجل انظر من هذا والمحلوف عليه يسمع فلا شئ عليه . وإذا أم الحالف قوماً والمحلوف عليه فيهم فسلم ، قال محمد إن سلم اثنتين فأسمعه الثانية حنث ، قال أحمد بن ميسر لا يحنث . قال وإن تعايا الحالف فلقلنه المحلوف عليه لم يحنث ، وإن كان الحالف مأموماً فرد عليه السلام لم يحنث . [ 4 / 129 ]