أشهب : وإن حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل يسكن بكراء في منزل فلان فلا شئ عليه ، وإنما منزل الرجل حيث هو نازل . قال غيره فيمن حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون البيت ، فإن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ومن سرق منها قطع حنث . فأما دار جامعة تدخل بغير إذن فهي كالطريق فلا يحنث . وقال غيره لا يحنث إلا أن يكون نوى الدار أو يقول منزله ، فالدار تعنى المنزل ، إلا أن تكون داراً مشتركة فيكون فيها هذا التفسير .
وذكرها العتبى وذكر القولين عن ابن القاسم من رواية عيسى ، وذكر نحوه ابن المواز .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف لا أكل من طعام أخيه وكانا شريكين فاشتريا في السفر طعاماً فأكلاه ، فإن أراد لا أكل من طعام هو له خالصاً لئلا يكون له من عليه ولما كان بينهما فلا شئ عليه .
قال مالك ومن حلف لا أكل طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما فأكله ، ويمينه بالطلاق ، قال يحلف ما أراد إلا طعاما له خالصاً ولا شئ عليه . قال ابن القاسم إذا علم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه .
قال في المجموعة وكره ابن القاسم أن يقربا سفرتيهما من غير شراء فيأكلا من الطعام وإن كان ذلك كفافا ، وذكرها العتبى عن عيسى عن ابن القاسم ، قلا إذا اشتريا طعاما فأكلاه ، فإن كان أكل قدر حقه لم يحنث وهو رأى إن نزل وما أحب ذلك بدءا . ولو قربا سفرتيهما فأكلا منها من غير اشتراك وكان كفافا لم يعجبني وخفت فيه الحنث .
قال أصبغ لا يحنث ، وهو كالاشتراء إذا أكل مثل طعامه فدون . قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف لا أكل من عمل امرأته وكسب يدها شيئا فدعا
[ 4 / 112 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 112
مساهمون: محمد حجي
ص١١٢