وبقية القول في الحربي والأسير يفدى زوجته بمال يرهن فيه ولده ) وشبه ذلك في أبواب الفداء في كتاب آخر من كتاب الجهاد .
في المستأمنة تريد أن تتزوج عندنا
من كتاب ابن المواز : قال أشهب في علجة قدمت بأمان فأرادت نكاح مسلم وقالت ليس لي زوج أو قالت لي زوج تركته وحضت ثلاث حيض بعد خروجي ، قال لها أن تتزوج . فإن كان لها زوج فاستبراؤها ثلاث حيض وهى مصدقة أنها حاضتها بعد آخر وطء وطئها . ولو قدم زوجها قبل تمام ثلاث حبض كان أحق بها إن لم تسلم هي .
ولو أسلمت لم يكن أحق بها إلا أن يسلم قبل تمام عدتها . ( قال وخروجها إلى بلد الإسلام وحدها فراق ما لم يسلم هو قبل خروجها ، وخروجها كما لو سبيت بغير ) زوج ، فهي تحل لمن صارت له بعد حيضة . قال أصبغ وذلك كالسبى .
قال محمد : فاستبراء السبي حيضة . وإذا جاءت وحدها فاستبراؤها ثلاث حيض . وإن قدم زوجها أو سبى قبل الحيضة وقبل أن توطأ فهو أحق بها ، يريد في المسيبة . وإن جاء بعد أن وطئت فلا نكاح بينهما ولا سبيل له إليها . ومن اشترى علجة وزوجها من المقاسم فلا يفرق بينهما في النكاح ، فإن هرب العلج لم يكن لسيدها وطؤها إن كانا أقرأ على النكاح وعلى ذلك بيعت .
ومن كتاب ابن حبيب : قال أصبغ في المستأمنة تريد النكاح فلا ينبغي أن يتزوجها مسلم وإن قالت لا زوج لي ، لأن لها أن ترجع إذا انقضى ما استأمنت
[ 3 / 154 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 154
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٤