تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وقت أو إلى أن يمر بهم الجيوش فلا يعرض لهم فيما بأيديهم من المسلمين . وعلى قول عبد الملك ذلك سواء ولهم القيمة في الوجهين كما يعطى القادم بأمان قيمة المسلم في يديه . في المعاهد يريد أن يبيع منا زوجته وولده أو صالحت عبدك على أن يأتيك بذلك من كتاب ابن المواز : وإذا قدم الحربي إلينا معه أهله وابنه وابنته فنزل عندنا مستأمناً فأراد بيعهم فلنا شراؤهم إلا امرأته وابنه الكبير الذي ولى نفسه فلا يجوز بيعه كما لا يبيع صاحبه ، إلا أن ترضى بذلك امرأته وابنه وابنته التي وليت نفسها ، لأن نزوله معهم بالأمان نزول واحد ، وله بيع صغار بينه ورهنهم . وكذلك من هادن المسلمون مثل السنتين والثلاثة . فإما من صالحناه صلحاً لا أمد له فلا يجوز لمن قدم منهم بيع أولادهم لدخولهم معهم في الصلح . قال ابن القاسم إن صالحناهم على مائة رأس كل عام ، فإن كان عام اأو عام ين فلا بأس أن نأخذ ما أعطونا من أولادهم ونأخذ منهم النساء . قال محمد : إنما جاز ها هنا أخذ النساء منهم لأنهم بأرضهم بخلاف من دخل بأمان ولو صولحوا على خراج كل سنة فأسلموا سقط عنهم . قال أشهب في عبد لرجل طلب سيده أن يخليه ويأتيه بزوجته أو بولده يكون ذلك فداءه ففعل ، وجاء وادعوا أنهم خرجوا معه بعهد وقال هو بل سرقتهم أو غنمتهم ، ( قال : القول قول الذي جاء بهم لسيده . [ 3 / 153 ]