في الحربي ينزل عندنا بلا عهد فيتزوج
أو معاهد يتزوج ببلد الحرب
ما حكم ولده ؟
من كتاب ابن سحنون : وإذا دخل الحربي إلينا بلا عهد فتزوجةذمية فإنه فيء وولده حر تبع لأمه . وإن تزوج أمه فولده منها رقيق لسيدها . ولو دخلت حربية فتزوجها ذمي فهي فيء وولدها منه تبع لأبيهم .
وروى الأندلسيون عن ابن القاسم عن مالك في أهل قبرس يدخل إليهم الرومي فيتزوج أن ما ولد له فيء تبع للأب . ولو دخل القبرسي بلد الروم فتزوج فيهم فولده على مثابة أبيه في العهد . وقاله الليث , قالا : وإنما الولد تبع للأم في الملك . فأما في الأحرار من مصالح أو ذمي أو حربي فتبع للآباء .
قال سحنون : أما ولد القبرسي من الحربية فكذلك . وأما ولد الحربي من القبرسية فلا أقول إلا أنه حر لأمه .
في من دخل إلينا من الحربيين على المقام هل له أن يرجع ؟
ومن نزل على المقام مدة فجاوزها
وتجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيردهم الريح أو نحوه
من كتاب ابن المواز قال : ومن دخل إلينا بأمان من الحربيين فإنه يكون عندنا حراً . فإن أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا . وإن لم يسلم فهو حر وعليه الجزية إذا سكن عندنا . وقاله مالك : إن شاء كن على الجزية وإن شاء رجع . قال محمد : إنما يكون بالخيار قبل أن يرضى أن يدخل في أهل الذمة وتلزمه الجزية . فأما إذا رضي بأداء الجزية وألزم نفسه ذمة المسلمين فليس له أن يرجع إلى
[ 3 / 133 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 133
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٣