تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قربه به إلى غرة أو صدفة عن طريق إلى ما يضر بالمسلمين فقد أخفر وحل دمه . ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون في الحصن يحاصر , فقال رجل منهم : أمنوني على أن أدلكم على مائة رأس بقرية كذا أو مطمورة كذا , فأمنوه على هذا , فنزل فذهب بهم إلى قرية أو مطمورة فلم يجدوا شيئاً فقال كان ذلك بها وذهب , فإن علم كذبه وأنه لم يكن لذلك أثر فلا أمان له وهو فيء , وإن شاء الإمام قتله . وإن لم يتبين كذبه وتبين أنه كان ثم شيء فذهب فله الأمان حتى يرد إلى مأمنه . وكذلك لو فتحوا حصنه لردوه إلى مأمنه من أرضه . وكذلك لو كان في شرطه : فإن لم أدلكم فلا أمن لي فإنما يكون فيئاً إن تبين أنه غرهم . وكذلك لو كان عند المسلمين أسير شرط أن يؤمن على أن يدلهم على مال فدلهم عليه فلا ينبغي , وهو كفداص الأسير بالمال , فإن نزل ذلك وفى له . وإن لم يوجد ما قال وتبين أنه غرهم فللإمام قتله أو استرقاقه . إن تبين أنه لم يغرهم فهو أسير كان للإمام قتله إن شاء إذا لم يأت بما شرط . قال أبو محمد : يريد إذا لم يكن أبقى للاستحياء . قال الأوزاعي : ولو قال : أدلكم على عشرة فدلهم على خمسة , قال : يخلونه ولعله قد جرى فيه حدث . وقال غيرهم لا يخلى حتى يدل على عشرة . قال سحنون : ونحن ننهي عن هذا لأنه من فداء الرجال بالمال . فإن نزل وفي له إن دل على عشرة . فإن دل على أقل لم يطلق . ولو شرط من حصنه أمانه على الدلالة على عشرة غدل على أقل منها , فإن دل على أكثرها فهو آمن . وإن دل على خمسة فأقل فلا أمان له ويرد إلى مأمنه إن تبين أنه لم يغرهم . وإن نزل فقال [ 3 / 92 ]