لرؤيته ؛ ولأن الشهر يكون تسعًا وعشرين ( 1 ) .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن وهب ، عن مالك : إنه سمع ( 2 ) أهل العلم ينهون عن صيام يوم الشكِّ ، ولا يرون بصيامه تطوُّعًا بأسًا . وكذلك قال عبد الملك ، وقاله مالك في المختصر وغيره . قال عنه ابن وهب : إنه سمع أهل العلم يقولون : ولا يُجْزئ من صامه تحريًا ( 3 ) وإن وافقه .
قال في الواضحة : وليفطر متى أفاق لذلك ، ولو لم يَبْقَ من النهار إلا ما لا ذِكْرَ له .
وكذلك إن صام يوم أَحَدٍ وثلاثين ، خَوْفًا أَنْ يكون أوَّل يوم من صيامه ولم يكن من / رمضان فليفطر ، إذ لا يجوز له صوْم يوم الفطر .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك : ومَنْ رأى هلال رمضان أو شوال وَحْده فليُعْلِم الإمام . قال أشهب : فإن عَلِمَ من نفسه أنَّه غيرُ عَدْل ، فإن كان مَسْتُورًا وقد يُقْبَلُ ، فعليه أَنْ يشهدَ . وإن كان مَكْشوفًا فأحَبُّ إليَّ أَنْ يَشْهَد ، وما هو بالواجب عليه .
قال ابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب عن مالك قال : ومَنْ رآهُ وَحْدَه فلْيَصُمْ هو ، وإن كان هلال شوال فلا يُفْطِر . قال عبدُ الملك :
هامش
( 1 ) نص الحديث : « إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .
( 2 ) في الأصل : ( يسمع ) .
( 3 ) سقط من ( ب ) .