الأرقاء ، ولا مَن فيه عَلَقَةُ رِقٍّ ، ولا النسوان والصبيان .
قال محمد بن عبد الحكم ، في " كتابه ، في الأحكام " : ولو شَهِدَ شاهدان في الهلال فاحتاج القاضي إلى ( 1 ) أَنْ يكشفَ عنهما ، وذلك يتأخَّرُ ، فليس على الناس ( 2 ) صيام ذلك اليوم ، وإن زكُّوا بعد ذلك أمرَ الناس بالقضاء ، وإنْ كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما ضامُوا .
قال محمد بن عبد الحكم : ومَن رأى هلال رمضان وحده فصام لذلك ثلاثين يومًا ، ثم لم يرَ الناس الهلال ، والسماء صاحية . قال ( 3 ) : هذا مُحَالٌ . ويدل ذلك ( 4 ) أنَّه غلط ، أو شُبِّهَ عليه .
ومن " المَجْمُوعَة " ، من ( 5 ) رواية ابن نافع ، عن مالك ، وهو في سماع أشهب ؛ في شاهدين / شهدا على هلال شعبان ، فَيُعَدُّ لذلك ثلاثون يوماً ، ثم لم يرَ الناس الهلال ليلة أحدَ وثلاثين يوماً ، والسماء صاحيةٌ ولا يُرَى . قال : هذان شهيدا سَوْءٍ .
وأخبرنا ( 6 ) أبو بكر قال : رَوَى ( 7 ) ابن وَضَّاح ، عن سحنون ، في عدلين شَهِدَا ( 8 ) في الهلال ، والسماء صاحية ، ولا ( يَشهدُ غيرهما ) ( 9 ) ، فقال : وأيُّ رِيبةٍ أكبر من هذا ؟
هامش
( 1 ) سقط من ( ب ) .
( 2 ) في ( ب ) : ( القاضي ) .
( 3 ) سقط من ( ب ) .
( 4 ) في ( ب ) : ( بذلك ) .
( 5 ) في الأصل : ( عن ) .
( 6 ) في ( ب ) : ( أخبرت ) .
( 7 ) في ( ب ) : ( أخبرنا ) .
( 8 ) في الأصل : ( شهيدا ) .
( 9 ) في ( ب ) : ( شهد غيرهما ) .