. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6768 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ، أَوْ مِنْ شَرَائِطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ ، ويشرب الخمر ، ويظهر الزنى ، ويقلذكر الْإِخْبَارِ عَنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ [ 6768 ] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ، أَوْ مِنْ شَرَائِطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَى ، وَيَقِلَّ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 171
مساهمون: ابن حبان
ص١٧١
هامش
= قيس بن عباد ، عن عبد الله بن عمرو ، موقوفا عليه ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
وفي الباب عن النواس بن سمعان عند أحمد 4 / 181 _ 182 ، ومسلم " 2937 " " 110 " ، والترمذي " 2240 " ، وابن ماجة " 2240 " ، وهو حديث طويل في الدجال ، وفي آخره " ويبقى شرار الناس ، يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة " .
قال النووي في شرح مسلم 18 / 70 : أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ، ولا يكترثون لذلك ، والهرج بإسكان الراء : الجماع ، يقال : هرج زوجته : أي جامعها ، يهرجها ، بفتح الراء ، وضمها ، وكسرها .
وفي الباب أيضا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة ، فيفترشها في الطريق ، فيكون خيارهم يومئذ من يقول : " لو واريتها وراء هذا الحائط " . قال الهيثمي في " المجمع " 7 / 331 : رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح .