25 - كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5202 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 1 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ العافية ، فهو له صدقة " 2 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 كذا في الأصل و " التقاسيم " 3 / 170 في الحديثين " عبيد الله بن عبد الرحمن " ، وفي " الثقات " 5 / 7 : عبيد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خديج ، قد اختلف في اسمه على خمسة أقوال ، ذكرها الحافظ في " التهذيب " 7 / 28 .
2 حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن ، قال الحافظ : مستور ، روى له أبو داود والترمذي والنسائي ، وقد تابعه غير واحد .
وأخرجه أحمد 3 / 313 و 327 و 318 ، وأبو عبيد في " الأموال " " 1050 " ، والدارمي 2 / 267 ، والبغوي " 1651 " ، والبيهقي 6 / 148 من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا لإسناد . وسموه : عبيد الله بن عبد الرحمن .
وأخرجه يحيى 3 / بن آدم في " الخراج " " 259 " من طريق أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 363 عن عفان ، عن سعيد بن يزيد ، عن ليث ، عن أبي - وقال عفان مرة : عن أبي بكر بن محمد - عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : " من أحيا أرضاً وعرة من المصر أو رمية من مصر ، فهي له " وتحرف في المطبوع من " المسند " " وعروة " إلى " دعوة " والمثبت من " مجمع الزوائد " 4 / 157 ، وفيه ليث ، وهو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف .
وعلقه الإمام البخاري في " صحيحه " 5 / 23 بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة : باب من أحيا أرضا مواتاً .
والعافية : قال البغوي كل طالب رزقاً من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك وإذا أتي الرجل الرجل يطلب حاجة ، فقد عفاه ، يعفوه ، وهو عاف ، وجمع العافي عفاه .
وفي الباب عن عائشة عند البخاري " 3235 " ، والبيهقي 6 / 1416 - 142 ، وأبي عبيد " 701 " ، وأحمد 6 / 120 بلفظ : " من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق " قضى به عمر في خلافته .
وعن سعيد بن زيد عند أبي داود " 3073 " ، والترمذي " 1378 " ، والبيهقي 6 / 142 .