ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
5201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عن محمد بن عبد الرحمن بي أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلكم ورخص لنا ان نكريها بالذهب والورق 1 . [ 10 : 3 ]
هامش
1 إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن لبينة ، بن عكرمة لم يروعنه سوى إبراهيم بن سعد .
وأخرجه الدارمي 2 / 271 عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 182 ، وأبو داود 4 / 111 ، وفي " مشكل لآثار " 3 / 286 ، والبيهقي 6 / 133 ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1 / 195 من طريق بن سعد به .
وأخرجه أحمد 1 / 178 ، والنسائي 7 / 41 في المزارعة : باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، من طريقين عن محمد بن عكرمة ، به .