ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
5195 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا " 1 . [ 2 : 10 ]
هامش
1 حديث صحيح . شريك - هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سئ الحفظ ، قد توبع ، وباقي السند ثقات على شرطهما .
وأخرجه مسلم " 1550 " " 121 " في البيوع : باب الأرض تمنح عن علي بن حجر ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البيهقي 6 / 134 والبغوي في " الجعديات " " 1687 " ، والطبراني " 1879 " من طريقين عن الفضل بن موسى ، به .
وأخرجه بنحوه أحمد 1 / 234 و 281 و 349 ، ومسلم " 1550 " " 120 " و " 121 " ، وعبد الرزاق " 14466 " ، والبخاري " 2330 " في الحرث والمزارعة : باب رقم " 10 " ، و " 2342 " باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر ، " 2634 " في الهبة : باب فضل المنحية ، وأبو داود " 3389 " في البيوع : باب المزارعة ، والنسائي 7 / 36 في المزارعة : باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، وابن ماجة " 2456 " في الرهون : باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ، و " 2462 " و " 2464 " باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع ، والطحاوي في " شرح المعاني " 4 / 110 ، وفي " المشكل " 3 / 289 ، والبيهقي 6 / 133 و 134 ، والبغوي " 218 " ، والطبراني " 10880 " - " 10885 " من طرق عن عمرو بن دينار ، به .
واخرجه أحمد 1 / 286 و 313 و 338 ، والطيالسي " 2604 " ، عبد الرزاق " 14467 " ، ومسلم " 1550 " " 121 " " 122 " " 123 " وابن ماجة " 2457 " ، والطحاوي 4 / 110 من طرق عن طاووس ، به . بألفاظ متقاربة .
وأخرجه الطبراني " 11302 " من طريق اليث ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، بمثله .