ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
5194 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : انطلق بن عُمَرَ ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَافِعِ بن خديج ، وقال له بن عُمَرَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ؟ قَالَ نَعَمْ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا رافع بن خديج : " أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " 1 . [ 2 : 10 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد ، فمن رجال البخاري .
وأخرجه الطبراني " 4303 " عن معاذ بن جبل ، عن مسدد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم " 1547 " " 109 " في البيوع : باب كراء عن الأرض ، عن يحيى بن يحيى ، والنسائي 7 / 46 في البيوع باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، عن محمد بن بزيع ، كلاهما عن يزيد بن زريع ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 140 ، والبخاري " 2343 " و " 2344 " في الحرث والمزارعة : باب ما كان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر ، ومسلم " 1547 " " 109 " في البيوع : باب كراء الأرض ، والطبراني " 4302 " ، والبيهقي 6 / 130 من طريقين عن أيوب به بألفاظ متقاربة .
وأخرجه أحمد 3 / 465 ، ومسلم " 1547 " " 110 " ، والنسائي 7 / 45 - 46 و 46 في المزارعة : باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، وابن ماجة " 2453 " في الرهون : باب كراء الأرض ، والبيهقي 6 / 135 والطبراني " 4304 " - " 4322 " من طريق عن نافع ، به .
وأخرجه بنحوه من طرق عن رافع بن خديج : أحمد 3 / 465 و 4 / 141 ، وابن أبي شيبة 6 / 344 ، والحميدي " 405 " ، ومسلم " 1548 " " 113 " في البيوع : باب كراء الأرض بالطعام ، والترمذي " 1384 " في الأحكام : باب من المزارعة ، وأبو داود " 3395 " و " 3396 " و " 3399 " و " 3400 " و " 3401 " و " 3402 " في البيوع : باب التشديد في ذلك ، والنسائي 7 / 34 و 35 و 36 و 39 و 40 - 42 و 42 و 45 ، وابن ماجة " 2449 " و " 2450 " في الرهون : باب المزارعة بالثلث والربع ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 105 و 106 و 110 ، والبيهقي 6 / 132 و 133 و 134 ، والطبراني " 4284 " و " 4255 " و " 4265 " و " 4269 " و " 4274 " و " 4276 " و " 4355 " و " 4360 " و " 4364 " و " 4372 " و " 4418 " و " 4436 " و " 4438 " و " 4439 " و " 4446 " و " 4448 "